الأيمان:
جمع يمين، وهو القسم أو الحلف بأسماء الله تعالى أو صفاته لفعل أمر أوتركه.
وقد جعل الإسلام اليمين من وسائل المحافظة على الحقوق بين الناس ودفع الظلم عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمينا فرآى خيرا منها، فليكفرعن يمينه ويفعل ماحلف عليه"
جمع يمين، وهو القسم أو الحلف بأسماء الله تعالى أو صفاته لفعل أمر أوتركه.
وقد جعل الإسلام اليمين من وسائل المحافظة على الحقوق بين الناس ودفع الظلم عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمينا فرآى خيرا منها، فليكفرعن يمينه ويفعل ماحلف عليه"
فوائد في
الحلف بالله وإقتران الحلف بمشيئة الله
أولا أنه ((لا ينبغي للإنسان الإكثار من اليمين )) لقوله تعالى في سورة المائدة " واحفظوا أيمانكم" فسرها بعض العلماء أي لا تكثروا اليمين، ولأن الإكثار من اليمين فيه شيء من التهاون بالمحلوف به فلا ينبغ يالإكثار من اليمين ولا يحلف إلأ بشيء مهم ،
ثانياً ((اقران اليمين بالمشيئة )) وإذا حلف بشيء عليه أن تقرن ذلك بمشيئة الله فتقول: ( إن شاء الله ) لتستفيد في ذلك فائدتين
الفائدة (1) لتسهيل أمر ك ودليله أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال أخبركم غداً ولكنه امتنع الوحي إلى خمسة عشر يوماً وفي ذلك قال الله تعالى" ولا تقولن لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً إلا أن يشاء الله " سورة الكهف
الفائدة (2) رفع الكفارة عنك فيما لو حنتت ، ودليله فقد قال الرسول ـــ صلى الله عليه وسلم ــ ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنت عليه ).
لذلك ينبغي للإنسان أن يقرن يمينه دائما بـــ ( إن شاء الله ) أو ( إلا أن يشاء الله ) ولا يكفي أن يمررها على قلبه بل لابد من النطق بها .
ثالثاً ((اليمين التي تجب فيه الكفارة ))أما الكفارة فلا تجوز إلا بشروط وهي :
1 ـ أن تكون اليمين منعقدة وهي يمين قصد عقدها على مستقبل ممكن ، وإن لم يقصد عقدها لم تكن منعقدة فلا تلزمه كفارة، ولكن إن كان صادقاً فقد بر، وإن كان كاذباً فعليه إثم الكاذبين ويتضاعف إثمه لانه قرن كذبه باليمين بالله .
2 ــ أما الحلف على الماضي فليس عليه كفارة، إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون صادقاً ؛ مثال أن يقول : ( والله حصل أمس كذا وكذا ) وهو لم يحصل، فحكمه أنه ليس عليه كفارة لأن ذلك على امر ماضٍ ، فهذا إن كان صادقاً فهو سالم وإن كان كاذبا فهو آثم.
مع جواز الحلف على أمر ماض بغلبة ظنه لأنه حُلف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلبة الظن ولم ينكر ذلك .
3 ــ أما إن لم يقصد عقدها فلا حنت عليه لقوله تعالى" لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الآيمان" وهي التي تأتي في مجرى الكلام مثل والله وبالله ولم يقصد الحلف أو عقدها.
أما من حلف عن شيء مستحيل فهذا اختلف فيه العلماء فمنهم من قال فيه كفارة ومنهم من قال ليس فيه كفارة لأنه من لغو الكلام .
/ شرح مفردات الصف العاشر/من شرح كتاب الأيمان والنذور للشيخ محمد صالح العثيمين.
أولا أنه ((لا ينبغي للإنسان الإكثار من اليمين )) لقوله تعالى في سورة المائدة " واحفظوا أيمانكم" فسرها بعض العلماء أي لا تكثروا اليمين، ولأن الإكثار من اليمين فيه شيء من التهاون بالمحلوف به فلا ينبغ يالإكثار من اليمين ولا يحلف إلأ بشيء مهم ،
ثانياً ((اقران اليمين بالمشيئة )) وإذا حلف بشيء عليه أن تقرن ذلك بمشيئة الله فتقول: ( إن شاء الله ) لتستفيد في ذلك فائدتين
الفائدة (1) لتسهيل أمر ك ودليله أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال أخبركم غداً ولكنه امتنع الوحي إلى خمسة عشر يوماً وفي ذلك قال الله تعالى" ولا تقولن لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً إلا أن يشاء الله " سورة الكهف
الفائدة (2) رفع الكفارة عنك فيما لو حنتت ، ودليله فقد قال الرسول ـــ صلى الله عليه وسلم ــ ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنت عليه ).
لذلك ينبغي للإنسان أن يقرن يمينه دائما بـــ ( إن شاء الله ) أو ( إلا أن يشاء الله ) ولا يكفي أن يمررها على قلبه بل لابد من النطق بها .
ثالثاً ((اليمين التي تجب فيه الكفارة ))أما الكفارة فلا تجوز إلا بشروط وهي :
1 ـ أن تكون اليمين منعقدة وهي يمين قصد عقدها على مستقبل ممكن ، وإن لم يقصد عقدها لم تكن منعقدة فلا تلزمه كفارة، ولكن إن كان صادقاً فقد بر، وإن كان كاذباً فعليه إثم الكاذبين ويتضاعف إثمه لانه قرن كذبه باليمين بالله .
2 ــ أما الحلف على الماضي فليس عليه كفارة، إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون صادقاً ؛ مثال أن يقول : ( والله حصل أمس كذا وكذا ) وهو لم يحصل، فحكمه أنه ليس عليه كفارة لأن ذلك على امر ماضٍ ، فهذا إن كان صادقاً فهو سالم وإن كان كاذبا فهو آثم.
مع جواز الحلف على أمر ماض بغلبة ظنه لأنه حُلف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلبة الظن ولم ينكر ذلك .
3 ــ أما إن لم يقصد عقدها فلا حنت عليه لقوله تعالى" لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الآيمان" وهي التي تأتي في مجرى الكلام مثل والله وبالله ولم يقصد الحلف أو عقدها.
أما من حلف عن شيء مستحيل فهذا اختلف فيه العلماء فمنهم من قال فيه كفارة ومنهم من قال ليس فيه كفارة لأنه من لغو الكلام .
/ شرح مفردات الصف العاشر/من شرح كتاب الأيمان والنذور للشيخ محمد صالح العثيمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق